العيني
464
البناية شرح الهداية
ويدخل فيه العبد الساكن عنده لإطلاقه . ولا يدخل عندهما ؛ لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن . قال : ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ، لما « روي أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها . وكانوا يسمون أصهار النبي » - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -